السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

440

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إبقاء المال « 1 » إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين 24 - مسألة إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر وتمكن من التصرف في ذلك المال الغائب يكون مستطيعا ويجب عليه الحج وإن لم يكن متمكنا من التصرف فيه ولو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعا إلا بعد التمكن منه أو الوصول في يده وعلى هذا فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج مستقرا عليه « 3 » إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط ولو تل « 2 » ف في الصورة الثانية لم يستقر وكذا إذا مات مورثه وهو في بلد آخر وتمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن فإنه على الأول يكون مستطيعا بخلافه على الثاني 25 - مسألة إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثمَّ تذكر بعد أن تلف « 4 » ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب « 5 » الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمَّ علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم يصر موردا وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه لأن عدم التمكن من جهة الجهل والغفلة لا ينافي الوجوب الواقعي والقدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي وهي موجودة والعلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف 26 - مسألة إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن قصد امتثال الأمر « 6 » المتعلق به فعلا وتخيل أنه

--> ( 1 ) مشكل ( خونساري ) . ( 2 ) بتقصيره في أوان الخروج للحج أو مع التوانى في الحجّ في السنة الأولى ( گلپايگاني ) ( 3 ) إذا لم يحج مع التمكن فتلف بعد مضى الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة على الأقوى ( خ ) . ( 4 ) بتقصير منه بعد تمامية سائر الشرائط ولو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف بعد مضى موسم الحجّ ( خ ) . بتقصيره في أوان خروج الناس للحج أو تلف بعد مضى موسم الحجّ في السنة الأولى ( گلپايگاني ) ( 5 ) لا يخلو عن تأمل ( قمّيّ ) . ( 6 ) لكن وقوع ذلك مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع مشكل ( خ ) .